الشهيد الأول

261

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه ، ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره . ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس . ولو كان له كفّان قطعت أصابع الأصليّة . وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين من أهله ، وبالمرّة يثبت الغرم خاصّة .

--> ( 1 ) « النهاية » ص 717 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 222 ، المسألة 78 . ( 3 ) « الوسيلة » ص 420 : « فإن قطعت قصاصا قطعت يساره ، وإن قطعت في السرقة قطع رجله اليسرى » . ( 4 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 39 . ( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 544 . ( 6 ) « الكافي » ج 7 ، ص 222 ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 103 ، ح 402 ، باب الحدّ في السرقة و . ، ح 19 . ( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 223 ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح 6 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 45 ، ح 153 ، باب حدّ السرقة ، ح 14 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 104 ، ح 405 ، باب الحدّ في السرقة و . ، ح 22 . ( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 164 ، « المختصر النافع » ص 303 .